(710 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والمشعوذ والرقاص والمسخرة بلا خلاف) [1] . ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف) [2] .
شيخي زاده (1087 هـ) : (ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف) [3] . ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف) [4] .
• مستند نفي الخلاف: عن نافع قال: قال عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ دُعِيَ فلَمْ يُجبْ فَقَدْ عَصَى اللَّه وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا" [5] .
• وجه الدلالة: أن الطفيلي يأكل محرمًا، ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة، فلا تقبل شهادته [6] .
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم: الشافعية [7] ، الحنابلة [8] .
(1) كنز الدقائق (4/ 310) .
(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 89) .
(3) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 199) .
(4) حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 530) .
(5) أخرجه أبو داود في سننه (10/ 206) الحديث رقم (3741) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 213) الحديث رقم (13577) واللفظ لأبي داود. وقال الألباني في ضعيف الجامع، حديث ضعيف، 5579.
(6) المغني (14/ 213) .
(7) روضة الطالبين (10/ 11) .
(8) الإنصاف (12/ 60) .