فهرس الكتاب

الصفحة 5172 من 8167

[79 - 21]يصح تعليق الواقفُ الوقفَ على موته

• المراد بالمسألة: لو قال الواقف هذه الأرض أو الدار وقف بعد موتي صح الوقف ويكون بمنزلة الوصية، ويستثنى ذلك من منع تعليق الوقف على شرط عند من يمنعه.

• من نقل الإجماع:

1 -الكاساني (587 هـ) قال: [لا خلاف في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا. . أضافه إلى ما بعد الموت] [1] .

2 -قال ابن قدامة (620 هـ) : [وجملته أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية. . ولأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا] [2] .

ونقله بلفظه شمس الدين بن قدامة [3] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية [4] ، وابن تيمية [5] .

قال ابن تيمية: (يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه، وإن كان التعليق صحيحًا كما هو أحد قولي العلماء، وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه باع المدبر في الدين) [6] .

قال الخطيب الشربيني: (ومحله أيضًا ما لم يعلقه بالموت، فإن علقه به كقوله: وقفت داري بعد موتي على الفقراء، فإنه يصح) [7] .

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

(1) بدائع الصنائع (6/ 218) .

(2) المغني (8/ 216) .

(3) الشرح الكبير (6/ 199) .

(4) روضة الطالبين (4/ 494) .

(5) مجموع الفتاوى (31/ 205) .

(6) مجموع الفتاوى (31/ 205) .

(7) مغني المحتاج، (2/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت