فهرس الكتاب

الصفحة 4423 من 8167

للقضاء، وهو رواية عن أبي حنيفة [1] ، وهو قول الشافعي، وقال النووي: ربه قال عمر -رضي اللَّه عنه- [2] .

أدلة هذا القول: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وخصوماتكم وأصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم" [3] وهذا الحديث نص في المسألة.

2 -أن القاضي يدخل عليه في المسجد الكافر والجنب والحائض، وفي مكان يحصل فيه اللغط ورفع الصوت، وكل ذلك مكروه في المسجد [4] .

3 -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما نهى عن إنشاد الضالة في المسجد صيانة له، فمن باب أولى أن يصان عن حضور الجنب والحائض والكافر والمجانين والصبيان، وإنما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخلفاؤه في المسجد في قضايا اتفقت مع حضورهم في المسجد فقضى فيها [5] .النتيجة:عدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم كراهة التقاضي في المسجد، وذلك لوجود خلاف في المسألة.

[26/ 2]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال

• المراد بالمسألة: يصح كتاب القاضي إلى القاضي في قضايا المال وما يقصد منه المال، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن

(1) المبسوط (8/ 74) .

(2) المجموع (19/ 136) ، مغني المحتاج (4/ 390) .

(3) رواه الطبراني في المعجم الكبير، مجمع الزوائد (2/ 26) ، ونيل الأوطار (2/ 269) .

(4) فتح الباري (13/ 154) .

(5) القضاء في الإسلام (ص 69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت