فهرس الكتاب

الصفحة 2133 من 8167

تجزئها في صلاتها.

• أدلة هذا القول: ورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قدر أعلى المتعة بخادم [1] .

2 -تقدير أقلها بكسوة: أن الكسوة الواجبة في الشرع ما يكفي لستر العورة في الصلاة، فوجب ألا تقل عن ذلك [2] .النتيجة:عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل هي بالمعروف؛ وذلك لما يأتي:

1 -خلاف الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه بتقديرها، بحيث لا يتجاوز بتقديرها نصف المهر.

2 -خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه: أن أعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها.

يجوز أن يقيم الزوج وكيلًا عنه في إيقاع الطلاق على زوجته، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل إليه" [3] .

2 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن قوله لأجنبي: طلق امرأتي؛ توكيل" [4] .

وقال أيضًا:". . . أنه لو أضاف الأمر بالتطليق إلى الأجنبي، ولم يقيده بالمشيئة، كان توكيلًا بالإجماع" [5] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن عبد البر من الإجماع على صحة التوكيل في الطلاق وافق عليه الشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، وهو قول الحسن،

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنّف" (5/ 156) .

(2) "المغني" (10/ 144) .

(3) "الاستذكار" (6/ 184) .

(4) "بدائع الصنائع" (4/ 266) .

(5) "بدائع الصنائع" (4/ 266) .

(6) "الحاوي" (13/ 37) ،"روضة الطالبين" (7/ 43) .

(7) "الكافي" (4/ 452) ،"الإنصاف" (8/ 495) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت