على الموسع قدره، وعلى المقتر أيضًا بقدره، متاعًا بالمعروف، كما قال عز وجل، لا يختلف العلماء في ذلك" [1] ."
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل هي بالمعروف وافق عليه الشافعية [2] ، والإمام أحمد في رواية عنه، هي المذهب [3] ، وابن حزم [4] . وهو قول الحسن البصري، ورجحه الطبري [5] .
• مستند نفي الخلاف: قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: الآية 236] وقال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: الآية 241] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: الآية 49] .
• وجه الدلالة من الآيات: دلت الآيات على أن للمطلقات متعة، وأنها غير مقدرة، بل هي بالمعروف، حسب حال الزوج من الغنى والفقر [6] .
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية [7] ، والإمام أحمد في رواية عنه [8] إلى أن المتعة تقدر بثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة، فلا تزيد على نصف المهر، ولا تقل عن خمسة دراهم، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي [9] .
• دليل هذا القول: أن هذا التقدير مروي عن عائشة، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- [10] .
ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه [11] إلى أن أعلاها خادم، وأدناها كسوة
(1) "الاستذكار" (6/ 118) .
(2) "مختصر المزني"ملحق بـ"الأم" (9/ 194) ،"الحاوي" (12/ 103) .
(3) "الكافي" (4/ 357) ،"الإنصاف" (8/ 301) .
(4) "المحلى" (10/ 10) .
(5) "تفسير الطبري" (2/ 531 - 532) ،"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 183) .
(6) "تفسير الطبري" (2/ 531) ،"المحرر الوجيز" (1/ 319) .
(7) "فتح القدير" (3/ 327) ،"البناية شرح الهداية" (5/ 144) .
(8) "الكافي" (4/ 357) ،"الإنصاف" (8/ 301) .
(9) "تفسير الطبري" (2/ 530) ،"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 183) ،"البناية شرح الهداية" (5/ 144) .
(10) أخرجه الطبري في"التفسير" (2/ 530) ، والبيهقي (6/ 334) .
(11) "الكافي" (4/ 357) ،"الإنصاف" (8/ 300) .