فهرس الكتاب

الصفحة 7872 من 8167

• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أن القصاص يجب بشهادة الشهود على إثباته، على اختلافهم في عدد الشهود؛ فإن منهم من اشترط أن يكون العدد أربعا كالحسن البصري، ورواية عن أحمد، وروي عن عطاء وحماد أنهما قالا: يقبل في إثبات القصاص رجل وامرأتان قياسًا على الأموال [1] .

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (456 هـ) : واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل [2] .

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : واتفقوا على أنه إذا شهد بالقتل شهود ولم يرجع الشهود عن شهادتهم إن ذلك نافذ يعمل به [3] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] .

• مستند الإجماع: عن رافع بن خديج -رضي اللَّه عنه- قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكروا ذلك له، فقال:"لكم"

(1) ينظر: الحاوي (13/ 72) ، المغني لابن قدامة (8/ 517) ، وبه تعلم ما في قول الإمام الشوكاني (1255 هـ) في نيل الأوطار (7/ 42) : [لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه يقول باشتراط زيادة على شهادة شاهدين في القصاص] .

(2) مراتب الإجماع ص (140) .

(3) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 221) .

(4) ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 362) ، تبيين الحقائق (16/ 114) ، حاشية ابن عابدين (6/ 568) .

(5) ينظر: القوانين الفقهية (ص: 204) ، لباب اللباب (ص: 317) ، جامع الأمهات (ص: 474) .

(6) ينظر: الحاوي (13/ 72) ، نهاية المطلب (18/ 596) ، المهذب (3/ 452) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت