فهرس الكتاب

الصفحة 7870 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -عموم قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) } [الإسراء: 33] .

2 -يمكن أن يستدل بعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى، وإما يقاد" [1] .

• وجه الدلالة منه: أن حق القتل جُعل لولي الدم ولم يُجعل إلى السلطان ولم تفرق الآية بين قتل الغيلة وغيره.

3 -قياس قتيل الحِرابة والغِيلة على القتيل في غيرها، بجامع وصف القتل [2] .

ججج صحة الإجماع في المسألة؛ لعدم وجود المخالف.

(1) تقدم تخريجه (ص: 89) ، وهو في الصحيحين.

(2) المغني لابن قدامة (8/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت