فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 8167

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في صحة مخالعة المرأة المريضة؛ لخلاف المالكية في قول لديهم بعدم صحة مخالعة المرأة في مرضها.

تصح الوكالة في الخلع، سواء كانت من قبل الرجل أو المرأة، فلكل واحد من الزوجين أن ينيب شخصًا في القيام بالخلع عنه، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"ويصح التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين، ومن أحدهما منفردًا، . . . ولا أعلم فيه خلافًا" [1] .

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة التوكيل في الخلع وافق عليه الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -كل من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله ووكالته، فكل واحد من الزوجين جاز أن يوجب الخلع، فجاز له أن يوكل فيه [5] .

2 -أن الخلع عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع [6] .النتيجة:ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة التوكيل في الخلع، صحيح، ولا مخالف في هذا.

[10 - 169] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا:

إذا خالع الرجل امرأته ونوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق" [7] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن حجر من الإجماع على أن الزوج إذا نوى

(1) "المغني" (10/ 316) .

(2) "المبسوط" (6/ 179) ،"الفتاوى الهندية" (1/ 501) .

(3) "الكافي"لابن عبد البر (ص 276) ،"مواهب الجليل" (5/ 290) .

(4) "البيان" (10/ 38) ،"المهذب" (2/ 495) .

(5) "المغني" (10/ 316) .

(6) "البيان" (10/ 38) .

(7) "فتح الباري" (9/ 478) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت