• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية [1] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع، فتدخل إجارة الرحا فيها.
الثاني: أن الرحا عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقائها، فتجوز إجارتها.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: الظئر: هي المرأة ذات اللبن، ترضع غير ولدها، وتسمى المرضعة [2] .
والمقصود هنا: المرأة التي تؤخذ لإرضاع الطفل، فإنَّ استئجارها على هذه المنفعة جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز] [3] . نقله عنه ابن القطان [4] .
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز استئجار الظئر للرضاع] [5] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على جواز استئجار
(1) "المبسوط" (16/ 15) ،"بدائع الصنائع" (4/ 180) ،"الفتاوى الهندية" (4/ 461) ،"المدونة" (3/ 425) ،"التاج والإكليل" (7/ 534) ،"شرح مختصر خليل"للخرشي (7/ 16) ،"الإتقان والإحكام" (2/ 85) ،"الإنصاف" (6/ 25) ،"كشاف القناع" (3/ 561) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 601 - 602، 614) .
(2) "الدر النقي" (3/ 537) ،"تكملة البحر الرائق" (8/ 24) .
(3) "الإجماع" (ص 145) ،"الإشراف" (6/ 296) .
(4) "الإقناع"لابن القطان (3/ 1567) .
(5) "الإفصاح" (1/ 293) .