فهرس الكتاب

الصفحة 1385 من 8167

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية [1] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع، فتدخل إجارة الرحا فيها.

الثاني: أن الرحا عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقائها، فتجوز إجارتها.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: الظئر: هي المرأة ذات اللبن، ترضع غير ولدها، وتسمى المرضعة [2] .

والمقصود هنا: المرأة التي تؤخذ لإرضاع الطفل، فإنَّ استئجارها على هذه المنفعة جائز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز] [3] . نقله عنه ابن القطان [4] .

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز استئجار الظئر للرضاع] [5] .

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على جواز استئجار

(1) "المبسوط" (16/ 15) ،"بدائع الصنائع" (4/ 180) ،"الفتاوى الهندية" (4/ 461) ،"المدونة" (3/ 425) ،"التاج والإكليل" (7/ 534) ،"شرح مختصر خليل"للخرشي (7/ 16) ،"الإتقان والإحكام" (2/ 85) ،"الإنصاف" (6/ 25) ،"كشاف القناع" (3/ 561) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 601 - 602، 614) .

(2) "الدر النقي" (3/ 537) ،"تكملة البحر الرائق" (8/ 24) .

(3) "الإجماع" (ص 145) ،"الإشراف" (6/ 296) .

(4) "الإقناع"لابن القطان (3/ 1567) .

(5) "الإفصاح" (1/ 293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت