فهرس الكتاب

الصفحة 2563 من 8167

والحنابلة [1] على الإجماع والاتفاق على كون الأعيان الربوية ستة كما سبقت.

• مستند الإجماع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] :"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء سواء يدًا بيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ" [3] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع والاتفاق على الربوية في الأعيان الربوية.

[7/ 7]مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة.

يتعدى الربا المحرم غير الأعيان الستة المنصوص عليها في السنة إلى كل ملحق بشيء منها، ويعد منها، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام السرخسي ت 483 هـ، فقال:"اتفق فقهاء الأمصار رحمهم اللَّه تعالى على أن حكم الربا غير مقصور على الأشياء الستة، وإن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال" [4] .

الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال:"ذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها، إنما ثبت لأوصاف فيها، ويتعدى إلى كل ما توجد فيه تلك الأوصاف" [5] .

الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها" [6] .

(1) المغني: (6/ 53) وقد سبق نصه في حكايته الإجماع، والشرح الكبير: (4/ 124) .

(2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الكافي لابن عبد البر: (ص 309) ، والمهذب: (1/ 270) ، والمغني: (6/ 53) ، وشرح فتح القدير: (7/ 5) .

(3) مسلم: (3/ 1211، رقم: 1587) .

(4) المبسوط للسرخسي: (12/ 197) .

(5) شرح السنة: (8/ 57) - للإمام ركن الدين ومحيى السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي.

(6) اختلاف الأئمة العلماء: (1/ 365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت