فهرس الكتاب

الصفحة 7962 من 8167

وقد نقل النص نفسه شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) [1] .

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .

• مستند الإجماع:

1 -أنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال [5] .

2 -أن هذا فعل محرم، فيضمن سرايته، كالقطع ابتداء [6] .

ججج صحة الإجماع المنقول لعدم وجود المخالف.

[111/ 3]لا ضمان على الحَجّام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد:

• المراد من المسألة: أن الخاتن أو الحجّام ممن عرف بالحذق ونحوهما من المتطبّبين إذا لم يتعدّ أو يفرّط فإنه لا يضمن سراية ما فعل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن [7] .

وقال الإمام السمرقندي (نحو 540 هـ) : وأجمعوا أن الإمام إذا قطع يد السارق أو البزّاغ، أو الختّان، والفصّاد، والمأمور بقطع اليد، إذا سرى فعلهم لا يجب عليهم شيء [8] .

وقال الإمام الكاساني (587 هـ) : وكذلك الفصّاد، والبزّاغ، والحجّام، إذا

(1) الشرح الكبير (6/ 124) .

(2) ينظر: الهداية (3/ 243) ، الاختيار لتعليل المختار (2/ 54) .

(3) ينظر: البيان والتحصيل (9/ 349) ، التاج والإكليل (7/ 560) .

(4) ينظر: الأم (6/ 185) ، مغني المحتاج (5/ 538) .

(5) المغني (5/ 398) .

(6) المغني (5/ 398) .

(7) الأوسط (13/ 316) .

(8) تحفة الفقهاء (3/ 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت