وقد نقل النص نفسه شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) [1] .
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .
• مستند الإجماع:
1 -أنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال [5] .
2 -أن هذا فعل محرم، فيضمن سرايته، كالقطع ابتداء [6] .
ججج صحة الإجماع المنقول لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الخاتن أو الحجّام ممن عرف بالحذق ونحوهما من المتطبّبين إذا لم يتعدّ أو يفرّط فإنه لا يضمن سراية ما فعل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن [7] .
وقال الإمام السمرقندي (نحو 540 هـ) : وأجمعوا أن الإمام إذا قطع يد السارق أو البزّاغ، أو الختّان، والفصّاد، والمأمور بقطع اليد، إذا سرى فعلهم لا يجب عليهم شيء [8] .
وقال الإمام الكاساني (587 هـ) : وكذلك الفصّاد، والبزّاغ، والحجّام، إذا
(1) الشرح الكبير (6/ 124) .
(2) ينظر: الهداية (3/ 243) ، الاختيار لتعليل المختار (2/ 54) .
(3) ينظر: البيان والتحصيل (9/ 349) ، التاج والإكليل (7/ 560) .
(4) ينظر: الأم (6/ 185) ، مغني المحتاج (5/ 538) .
(5) المغني (5/ 398) .
(6) المغني (5/ 398) .
(7) الأوسط (13/ 316) .
(8) تحفة الفقهاء (3/ 102) .