فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 8167

مقيم [1] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا سافر المتوضئ، ولم يحدث حتى سافر، فإنه يمسح مسح مسافر بالإجماع.

والفرق ظاهر بين هذه المسألة ومسألة: (المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر) ، حيث في مسألتنا زيادة قيد السفر وهو طاهر.

• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول:"لبس الخف في الحضر، وسافر قبل الحدث؛ فيمسح مسح مسافر بالإجماع" [2] .

ونقل نحو هذه العبارة العيني، دون أن يشير [3] .

ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول عن من سافر قبل انتقاض وضوئه:"ولا خلاف في أن مدته تتحول إلى مدة المسافر" [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة [5] .

• مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال:"جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"يعني: في المسح على الخفين [6] .

• وجه الدلالة: أن الحديث ينص على أن المسافر يمسح ثلاثة أيام، وهذا لم يمسح إلا مسافرًا، فيأخذ حكم المسافر لعموم الحديث، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: سبق ذكر خلاف مالك في التوقيت، وأنه لا توقيت للمسح عنده [7] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، حيث إن مالكًا يخالف في أصل المسألة، وهو الإلزام بالتوقيت، واللَّه تعالى أعلم.

(1) "الفروع" (1/ 168) ، و"الإنصاف" (1/ 179) .

(2) "المجموع" (1/ 503) .

(3) "البناية" (1/ 603) .

(4) "البحر الرائق" (1/ 188) .

(5) "الإنصاف" (1/ 179) .

(6) سبق تخريجه.

(7) "المنتقى" (1/ 78) ، و"بداية المجتهد" (1/ 47) ، و"حاشية الصاوي" (1/ 154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت