لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان" [1] ."
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهم-، وابن أبي ليلى، وابن المسيب، ومجاهد، والحسن [2] ، وعلقمة، وعروة، وعطاء، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وابن المنذر [3] ، والحنفية [4] ، والحنابلة [5] .
• مستند الإجماع:
1 -حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"كان يغتسل يوم الفطر والأضحى" [6] .
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل في العيدين -على فرض صحة الحديث- وهذه سنة فعلية، تدل على الاستحباب [7] .
2 -أن العيد يوم يجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحب الاغتسال فيه؛ قياسًا على يوم الجمعة [8] .النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا استُحيضت المرأة، وأرادت أن تصلي، فلا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الخطابي (388 هـ) حيث يقول عن المستحاضة:"اتفق العلماء على عدم وجوب الغسل إلا أن تشك" [9] . نقله عنه القرافي [10] .
(1) "المجموع" (2/ 233) .
(2) "المصنف" (2/ 86) .
(3) "المغني" (3/ 256) .
(4) "المبسوط" (1/ 90) ، و"بدائع الصنائع" (1/ 35) .
(5) "الإنصاف" (1/ 247) .
(6) ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين، (ح 1315) ، (1/ 417) ، البيهقي في"الكبرى"كتاب صلاة العيدين، باب غسل العيدين، (ح 5921) ، (3/ 279) ، وضعفه النووي"المجموع" (5/ 10) ، والزيلعي في"نصب الراية" (1/ 145) .
(7) "المغني" (3/ 256) .
(8) "المغني" (3/ 256) .
(9) لم أجد هذه العبارة، وانظر:"معالم السنن" (1/ 202) ،"المجموع" (2/ 551) .
(10) "الذخيرة" (1/ 389) .