• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [أن يقول: استأجرتك لحمل هذه الصبرة إلى مصر بعشرة، فالإجارة صحيحة، بغير خلاف نعلمه] [1] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية [2] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على بيع الصبرة المرئية بين يديه: فكما أنه يجوز بيعها، فكذلك يجوز الإجارة عليها، بجامع أن كلا منهما معلوم بالمشاهدة [3] .
الثاني: أن من طرق العلم بالمنفعة مشاهدة المستأجر لها، فإذا شاهد المنفعة وكان على علم بالمكان الذي سينقلها إليه صحت الإجارة، كما هو الحال في الصبرة معنا [4] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: الراعي الذي يرعى الغنم، إذا استؤجر على رعيها، مدة معلومة، وكانت الأجرة معلومة، وعدد الغنم معلوم، صحت الإجارة بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لا نعلم خلافًا في صحة استئجار الراعي] [5] . نقله عنه الرحيباني [6] .
(1) "الشرح الكبير"لابن قدامة (14/ 309) .
(2) "تبيين الحقائق" (5/ 106) ،"الهداية" (9/ 65) ،"الدر المختار" (6/ 10) ،"عقد الجواهر الثمينة" (2/ 846) ،"الشرح الكبير" (3/ 37) ،"حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (2/ 191) ،"روضة الطالبين" (5/ 205) ،"أسنى المطالب" (2/ 416) ،"تحفة المحتاج" (6/ 153 - 154) .
(3) ينظر:"المغني" (8/ 87) .
(4) ينظر:"الهداية" (9/ 65) ،"رد المحتار" (6/ 10) .
(5) "المغني" (8/ 123) .
(6) "مطالب أولي النهى" (3/ 625) .