دامت على الأرض [1] .
وخالف الأوزاعي، والثوري [2] ، والحنابلة في قول [3] ؛ فقالوا: يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض.
واحتجوا بأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض [4] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا أراد المسلم أن يتيمم على الأطعمة، فإنه لا يجوز، وقد حكى القرطبي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول:"ومكان الإجماع على المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف، والفضة، والياقوت، والزمرد، والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، أو على النجاسات" [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] .
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالتيمم بالصعيد، وليس الطعام منه، فلا يجوز التيمم به إلا بدليل يجوز ذلك، ولا يوجد، فدل على عدم جواز التيمم بالطعام، واللَّه تعالى أعلم.
2 -حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه:"جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا" [9] .
(1) "المحلى" (1/ 377) .
(2) "المجموع" (2/ 246) .
(3) "الإنصاف" (1/ 284) .
(4) "المجموع" (2/ 246) .
(5) "تفسير القرطبي" (5/ 237) ق، (5/ 154) ،"التاج والإكليل" (1/ 513) ، و"مواهب الجليل" (1/ 350) .
(6) "فتح القدير" (1/ 127) ، و"حاشية ابن عابدين" (1/ 240) .
(7) "المجموع" (2/ 246) .
(8) "الشرح الكبير" (2/ 214) ، و"الإنصاف" (1/ 284) .
(9) سبق تخريجه.