• المراد بالمسألة: العضل في اللغة: التضييق، وعَضلَ: حال بينه وبين مراده [1] .
والعَضْلُ في النكاح: الحبس والمنع، يُقال: عضل المرأة عن الزوج حبسها، وقال الرجل أيِّمَهُ يعْضُلها ويعْضِلها عضلًا وعَضَلَهَا: منعها الزوج ظلمًا [2] .
وقد اتفقوا على أنه إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء، فإنها ترفع أمرها للإمام، فيزوجها.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال:"أجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها" [3] . ابن بطال (449 هـ) قال:"أجمعوا أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي من أن يزوجها" [4] نقله العيني (855 هـ) [5] ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال:"اتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء، وبصداق مثلها، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها" [6] ابن تيمية (728 هـ) قال:"وإذا رضيت رجلًا، وكان كفؤًا لها، وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به، فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه، باتفاق العلماء" [7] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [8] ، والمالكية [9] ،
(1) المعجم الوسيط (2/ 657) (عضل) .
(2) تهذيب اللغة (1/ 300) (عضل) ، ولسان العرب (11/ 541) (عضل) .
(3) الإجماع (ص 103) .
(4) شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 249) .
(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (20/ 180) .
(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 12) .
(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (32/ 52) .
(8) بدائع الصنائع (2/ 252) ، وتبيين الحقائق (5/ 220) ، والبحر الرائق (3/ 117) .
(9) الكافي لابن عبد البر (2/ 522) ، والخرشي على مختصر خليل (3/ 179) ، ومنح الجليل (3/ 286) .