7 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:". . . وهو [1] يحرم على الفاسقة المسلمة بالإجماع" [2] .
8 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"ولا ينكح كافر مسلمة حتى يسلم إجماعًا" [3] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمسلمة، وافق عليه ابن حزم [4] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} [البقرة: 221]
• وجه الدلالة: يخشى على المؤمنة أن تقع في الكفر بزواجها من كافر، فالزوج يدعو إلى دينه، والنساء في العادة يتبعن أزواجهن، وفعلهم هذا دعوة إلى الكفر، والدعوة إلى الكفر توجب النار [5] .
2 -قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] .
• وجه الدلالة: لو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل، وهذا لا يجوز [6] .النتيجة:تحقق الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمسلمة، سواء كان كتابيًّا أم غير كتابي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
يباح للمسلم أن ينكح الحرائر من نساء أهل الكتاب، ونقل الإجماع على إباحة ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -الشافعي (204 هـ) حيث قال:"ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب لكل مسلم. . . وهم اليهود والنصارى، دون المجوس، فهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين أحد لقيته" [7] .
2 -الطبري (310 هـ) حيث قال فيما نقل من أن عمر أراد التفريق بين طلحة وزوجته من أهل الكتاب، وبين حذيفة وامرأته الكتابية:"فقول لا معنى له؛ لخلافه ما الأمة"
(1) أي: المشرك.
(2) "نيل الأوطار" (6/ 261 - 262) .
(3) "حاشية الروض المربع" (6/ 305) .
(4) "المحلى" (9/ 329) .
(5) "بدائع الصنائع" (3/ 465) .
(6) "بدائع الصنائع" (3/ 465) .
(7) "الأم" (5/ 10 - 11) .