فهرس الكتاب

الصفحة 2914 من 8167

يملك الوكيل من جهته التصرف [1] .

2 -لأن الأب بموته قد انقطع رأيه، وتصوف وكيله كان باعتبار أن للأب رأي وولايته وقد زالت [2] .

3 -لأن الأب بعد موته لا يصح أمره [3] .

4 -لأن الموكل وهو الأب خرج بالموت عن أهلية التصرف [4] .

5 -لأن الوكيل فرع الموكل فيزول الوكيل مع الوكالة بزوال أصله وهو الموكل، ولأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت الحياة [5] .

• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع على بطلان وكالة الأب الموكل بموته.

[176/ 40]مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد.

إذا قيد الموكل الوكيل بشراء شيء معين سواء أكان بعينه أو بوصفه في وقت معين؛ صح هذا التقييد، ولزم الوكيل.

• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال:"فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا" [6] . الإمام الموفق ابن قدامة ت 618 هـ؛ حيث قال:"ولو قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا؛ صح بلا خلاف" [7] .

الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وإذا وكل رجلٌ رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع، فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على"

(1) المهذب: (1/ 357) .

(2) المبسوط: (19/ 76) .

(3) الهداية: (3/ 154) .

(4) انظر الاستدلال بهذا الدليل العقلي وما بعده: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 136) .

(5) المبدع: (4/ 242) .

(6) بدائع الصنائع: (6/ 29) .

(7) المغني: (7/ 204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت