يملك الوكيل من جهته التصرف [1] .
2 -لأن الأب بموته قد انقطع رأيه، وتصوف وكيله كان باعتبار أن للأب رأي وولايته وقد زالت [2] .
3 -لأن الأب بعد موته لا يصح أمره [3] .
4 -لأن الموكل وهو الأب خرج بالموت عن أهلية التصرف [4] .
5 -لأن الوكيل فرع الموكل فيزول الوكيل مع الوكالة بزوال أصله وهو الموكل، ولأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت الحياة [5] .
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع على بطلان وكالة الأب الموكل بموته.
إذا قيد الموكل الوكيل بشراء شيء معين سواء أكان بعينه أو بوصفه في وقت معين؛ صح هذا التقييد، ولزم الوكيل.
• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال:"فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا" [6] . الإمام الموفق ابن قدامة ت 618 هـ؛ حيث قال:"ولو قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا؛ صح بلا خلاف" [7] .
الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وإذا وكل رجلٌ رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع، فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على"
(1) المهذب: (1/ 357) .
(2) المبسوط: (19/ 76) .
(3) الهداية: (3/ 154) .
(4) انظر الاستدلال بهذا الدليل العقلي وما بعده: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 136) .
(5) المبدع: (4/ 242) .
(6) بدائع الصنائع: (6/ 29) .
(7) المغني: (7/ 204) .