فهرس الكتاب

الصفحة 4761 من 8167

النووي (676 هـ) حيث قال: (إحداها: حلف لا يرى منكرًا إلا رفعه إلى القاضي. . . . فمات الحالف في صورة المبادرة قبل وصوله إلى القاضي، قال المتولي: لا كفارة بلا خلاف) [1] .

• مستند الإجماع: لأن الحنث إنما يحصل بفوات المحلوف عليه في وقته وهو الغد والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل الغد فلا يحنث [2] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف أن يفعل أمرًا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث لعدم وجود المخالف.

• المراد بالمسألة: أن من حلف وهو يعلم كذب يمينه ليقطتع حق مسلم، فهو آثم، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في إثم الحالف بما يقتطع به حق غيره، وإن ورى) [6] [7] .

(1) روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 246) .

(2) المغني (13/ 621) .

(3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 7) .

(4) المجموع شرح المهذب (19/ 179) ، روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 242) .

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 469) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 174) .

(6) التورية: هي قصد مجاز اللفظ لا حقيقته، كأن ادعى عليه ثوبًا وأنكر فحلفه القاضي فقال: واللَّه لا يستحق عليَّ وثوبًا، وأراد بالثوب الرجوع لأنه من ثاب إذا رحم، وهذا مجاز مهجور. أو كأن ادعى عليه درهمًا فأنكر فحلفه القاضي فقال: واللَّه لا يستحق علي درهمًا، ونوى الحديقة لأنه. كما في القاموس. يطلق عليها. انظر: إعانة الطالبين (4/ 320) .

(7) إكمال المعلم (5/ 414) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت