• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في البلوغ بالحيض.
الحبل علامة من علامات البلوغ المختصة بالأنثى، وقد نقل فيه الإجماع، ونفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ وقال:"أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما" [1] . الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ) وهذا بالإجماع بلا خلاف، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض، والاحتلام والحبل بالإجماع" [2] .
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال:" (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع" [3] .
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة في الصحيح عندهم [7] .
(1) تفسير القرطبي (5/ 35) .
(2) البناية شرح الهداية: (11/ 109) .
(3) الإنصاف: (5/ 237) .
(4) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 168) ، والمبسوط: (9/ 328) ، وتحفة الفقهاء: (3/ 357) ، وفيه:"البلوغ بظهور الحيض والحبل. . ."، والهداية مع شرحه البناية: (11/ 109) ، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(5) التاج والإكليل: (5/ 59) ، وفيه:"وتختص الأنثى بالحيض والجمل"، وشرح مختصر خليل: (5/ 291) .
(6) المهذب: (1/ 330) ، وفيه:"واثنان تختص بهما المرأة وهما الحيض والحبل"، والشرح الكبير للرافعي: (10/ 282) ، وجواهر العقود: (1/ 133) .
(7) الإنصاف: (5/ 237 - 238) ، وفيه:"وتزيد الجارية بالحيض والحمل"بلا نزاع. على الصحيح من المذهب. . . وعنه: لا يحصل بلوغها بغير الحيض، نقلها جماعة. قال أبو بكر: هذا قول أول"."