فهرس الكتاب

الصفحة 5811 من 8167

الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك

[332 - 140] الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين

• المراد بالمسألة: أن لعدم الإرث موانع ثلاثة، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين بين الوارث والمورث، فإذا وجد واحد منها امتنع التوارث.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن. . والأسباب التي تمنع التوارث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين] [1] .

عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [. . أي من موانع الإرث الثلاثة اختلاف الدين. . والثاني الرق، والثالث القتل، ولا نزاع في المنع بهما] [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والشوكاني [6] ، والصنعاني [7] .

قال الجويني (478 هـ) : اختلاف الدين إسلامًا وكفرًا، يمنع التوارث من الجانبين، فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر وهذا مذهب معظم العلماء. . . . والعبد لا يرث ولا يورث فإنه على الصحيح لا يملك. . . . والقاتلون. . . ولا فرق بين أن يقع القتل بسبب أو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان الميراث. . . . ومن عمي موته، إذا مات اثنان معًا، لم يتوارثا، وإذا ماتا ولم يُدر أماتا معًا أم تقدم موت أحدهما على موت الثاني فلا توارث

(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 82) .

(2) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 180) .

(3) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 188) .

(4) انظر: بداية المجتهد (2/ 361) .

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 24 - 25) .

(6) انظر: نيل الأوطار (6/ 196 - 197) .

(7) انظر: سبل السلام (3/ 955) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت