فهرس الكتاب

الصفحة 2431 من 8167

فإنه يصير حرًا وولاؤه بينهم، . . . وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا) [1] .

5 -النووي (676 هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به) [2] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الولاء يكون للمعتِق إن وقع العتق عن النفس، أو أعتقه الشركاء -وافق عليه المالكية [3] .

• مستند الإجماع: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الولاء لمن أعتق" [4] .النتيجة:تحقق الإجماع أن الولاء للمعتِق إن وقع العتق عن النفس، ويكون للشركاء إن أعتقوا شركهم في المملوك.

إذا أعتق رجل مملوكه عن آخر، فإن وقع العتق بأمره كان الولاء للمعتق عنه، وإن لم يكن بأمره وقع العتق عن نفسه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق) [5] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن العتق إن وقع عن الغير بلا أمره أن الولاء للمعتِق -وافق عليه الحنفية [6] ، والحنابلة [7] .

• مستند الإجماع:

1 -عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الولاء لمن أعتق" [8] . وهذا نص أن الولاء لمن أعتق من غير فصل [9] .

2 -أنه لا يصح الأمر بعتق عبد الغير عن نفسه ما لم يملكه بالثَّمن، ولا ملك

(1) "المغني" (14/ 350) .

(2) "شرح مسلم" (10/ 115) .

(3) "المعونة" (3/ 1035) ،"الذخيرة" (11/ 181) .

(4) سبق تخريجه.

(5) "الإجماع" (ص 113) .

(6) "المبسوط" (8/ 99) ،"بدائع الصنائع" (5/ 480) .

(7) "الشرح الكبير" (18/ 423) ،"الإنصاف" (7/ 381) .

(8) سبق تخريجه.

(9) "بدائع الصنائع" (5/ 480) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت