فهرس الكتاب

الصفحة 5413 من 8167

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض

[193 - 1] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء

• المراد بالمسألة: أن للإرث ثلاثة أسباب فقط، يستحق به الوارث نصيبه من التركة، وهي: النسب، والنكاح، والولاء.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء] [1] ، ابن اللحام (803 هـ) قال: [أسباب التوارث رحم ونكاح وولاء إجماعا] [2] ، عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء إجماعًا] [3] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] .

قال الماوردي: (فالميراث مستحق بنسب وسبب، فالنسب الأبوة والبنوة وما تفرع عليهما، ولسبب نكاح وولاء) [7] .

قال ابن عبد البر: (ولا يجب الميراث إلا بأحد ثلاثة أوجه: نسب ثابت معلوم، أو ولاء صحيح، وهو كالنسب عند عدم النسب، أو نكاح

(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 82) .

(2) الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص 115.

(3) انظر: . حاشية الروض المربع (6/ 89) .

(4) انظر: المبسوط (29/ 138) ، والاختيار لتعليل المختار (5/ 86) .

(5) الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (2/ 452) ، وجواهر الإكليل (2/ 487) .

(6) انظر: مغني المحتاج (3/ 4) ، وروضة الطالبين (6/ 3) .

(7) الحاوي الكبير، 8/ 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت