فهرس الكتاب

الصفحة 2228 من 8167

• وجه الدلالة:

1 -نص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الطهر، وأخبر أن تلك العدة التي أمر اللَّه تعالى أن تطلق النساء لها، وأنها عقب الطلاق [1] .

2 -العدة واجبة فرضًا إثر الطلاق بلا مهلة، فصح أن ما بعد الطلاق وقت للعدة، وليس الذي يفصل بينه وبين الطلاق فاصل [2] .

3 -أن بعض الطهر طهر، وبعض الحيض حيض، فهي ثلاثة أقراء بكل حال، فوجب أن يعتبر ما يكون عقب الطلاق [3] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على عدم اعتبار الحيضة التي تطلق فيها المرأة من العدة؛ لوجود خلاف عن الحسن البصري، وابن حزم يقضي باعتبارها.

المرأة الحرة إذا طلقت وهي حامل؛ فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"أجمع أهل العلم على أن أجل كل حامل مطلقة، يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتَبة، أن تضع حملها" [4] . وقال أيضًا:"وأجمعوا أن عدة الحامل أن تضع حملها" [5] .

2 -الجصاص (370 هـ) حيث قال:"لم يختلف السلف، والخلف بعدهم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها" [6] .

3 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"اتفقوا أن المطلقة وهي حامل، فعدتها وضع حملها متى وضعته، ولو إثر طلاقه لها" [7] .

4 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"أجمع العلماء أن المطلقة وهي حامل، عدتها وضع حملها" [8] .

5 -ابن هبيرة (565 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها"

(1) "المحلى" (10/ 36) .

(2) "المحلى" (10/ 37) .

(3) "المحلى" (10/ 37) .

(4) "الإجماع" (ص 71) .

(5) "الإجماع" (ص 73) .

(6) "أحكام القرآن" (3/ 485) .

(7) "مراتب الإجماع" (ص 134) .

(8) "التمهيد" (15/ 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت