زوجها، أو المطلقة الحامل، أن تضع حملها" [1] ."
6 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"انقضاء عدة الحمل بوضع الحمل، إذا كانت معتدة عن طلاق، أو غيره من أسباب الفرقة، بلا خلاف" [2] .
7 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"لا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن، أعني المطلقات" [3] .
8 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"أجمع أهل العلم في جميع الأعصار، على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها" [4] . وقال أيضًا:"لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل" [5] .
9 -الزركشي (772 هـ) حيث قال:"ولو طلقها أو مات عنها، وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة، . . . وهذا إجماع، والحمد للَّه" [6] .
10 -قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال:"اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها، والمطلقة" [7] .
11 -العيني (855 هـ) حيث قال:"وإن كانت المطلقة حاملًا فعدتها أن تضع حملها؛ ولا يعلم فيه خلاف" [8] .
12 -الشعراني (973 هـ) فذكره كما قال قاضي صفد [9] .
• مستند الإجماع: قال اللَّه تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] .
• وجه الدلالة: هذا نص في المسألة، يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتها بوضع الحمل، ولا عدة إلا من وفاة [10] ، أو طلاق.
(1) "الإفصاح" (2/ 143) .
(2) "بدائع الصنائع" (4/ 430) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 158) .
(4) "المغني" (11/ 227) .
(5) "المغني" (11/ 228) .
(6) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 467 - 468) .
(7) "رحمة الأمة" (ص 446) .
(8) "البناية شرح الهداية" (5/ 597) .
(9) "الميزان" (3/ 260) .
(10) سيأتي بإذن اللَّه تعالى في مسألة قادمة: هل تنقضي عدة الحامل بوضع حملها، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر إن كانت في عدة وفاة؟