فهرس الكتاب

الصفحة 6462 من 8167

دمه، وماله، وعرضه) [1] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَّن حرمة العرض لكل مسلم، ولم يُفرِّق بين العبد وغيره [2] .

الدليل الرابع: أنه مروي عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، حيث سُئل عن رجل قذف أم ولد لرجل؟ فقال ابن عمر:"يضرب الحد صاغرًا" [3] .

الدليل الخامس: أن العبد يُقام عليه حد الزنا إذا ارتكبه، فكذا يُحد له القاذف بالزنا، كالحر [4] .النتيجة:المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت خلاف الظاهرية.

ومن نقل الإجماع في المسألة لعله لم يعتبر الخلاف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف المكاتب: المكاتبة هي معاقدة بين العبد وسيِّده، وذلك بأن يُكاتب الرقيق سيَّده على أن يبذل له مالًا منجَّما على فترات، فإذا أدى إليه جميع المال عتق العبد [5] .

ثانيًا: تعريف أم الولد: المراد بأم الولد، هي الأمة التي يكون لها ولد من سيِّدها في ملكه [6] .

ثالثًا: صورة المسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، وكان المقذوف مكاتبًا

(1) صحيح مسلم رقم (2564) .

(2) انظر: المحلى (12/ 232) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 439) ، قال ابن حجر في"فتح الباري" (12/ 192) "إسناده صحيح".

(4) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (13/ 255) .

(5) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 192) ، المغني (10/ 333) .

(6) انظر: شرح حدود ابن عرفة (526) ، المغني (10/ 411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت