فهرس الكتاب

الصفحة 4280 من 8167

2 -ولأن عقد الذمة بدل وخلف عن الإسلام في أحكام الدنيا. من حيث عصمة النفس والمال، فلم يملك المسلمون نقضه ما أقام الذميون على ما عوهدوا عليه.النتيجة:أن الإجماع متحقق على أن عقد الذمة عقد لازم بالنسبة للمسلمين لا يملكون نقضه ما دام أن الذميين مقيمون على ما عاهدوا عليه، ولم يخالف في ذلك أحد فيما علمت، واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألة: بيان أن عقد الذمة يشمل أولاد أهل الذمة، ومن تناسل منهم عن طريق التبع، وتجري عليهم أحكامه، ولا يحتاج إلى تجديده مع من حدث معهم، فهم أهله بالعقد الأول الذي عقده آبائهم.

وقد نُقل الإجماع في ذلك.

والقول في هذه المسألة مِنْ حيث مَنْ نقل الإجماع، والموافقون عليه، ومستندهم، والخلاف في المسألة، والنتيجة، كالقول في المسألة السابقة في الفصل الخاص بالجزية وهي مسألة:

(أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم، ولا يحتاجون إلى تجديده) .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق على أن أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم ولا يحتاجون إلى تجديده؛ لوجود الخلاف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألة: بيان أن أهل الذمة إذا التزموا ما وجب عليهم بعقد الذمة فلهم من المسلمين: الوفاءُ بالأمان، والحمايةُ ممن أرادهم بِعُدوان، ولهم بذلك على المسلمين عهدُ اللَّه وذمَّتُه؛ لا تَحِلُّ دماؤهم، ولا أموالهم، ولا بغي أو ظلم عليهم في وجه من الوجوه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت