• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية [1] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على بيوع الأعيان: فكما أنه يثبت له الخيار إذا كانت السلعة معيبة، فكذلك هنا، بجامع أنه عيب لا يمكن العاقد من استيفاء المنفعة في كل منهما [2] .
الثاني: أن المستأجر بمطلق العقد استحق المعقود عليه بصفة السلامة، فإذا وجده معيبا كان العقد مختلا، فثبت له حق الخيار [3] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: الأجير الخاص: هو من يعمل لمعين، واحد أو أكثر، عملا مؤقتا بالتخصيص، فتكون منفعته مقدرة بالزمن، سُمي بذلك لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة دون أن يشاركه فيها غيره [4] .
وهو إذا عمل ما استؤجر عليه، وتلف ما بيده، من غير تعد منه ولا تفريط، فإنه لا ضمان عليه، وإن تعمد الفساد فإنه يضمن، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• السرخسي (483 هـ) يقول: [لا خلاف أن أجير الواحد لا يكون ضامنا لما تلف في يده من غير صنعه] [5] .
(1) "المبسوط" (15/ 144) ،"بدائع الصنائع" (4/ 195 - 196) ،"تبيين الحقائق" (15/ 143 - 144) ،"المدونة" (3/ 483) ،"مواهب الجليل" (5/ 439) ،"شرح مختصر خليل"للخرشي (7/ 142) ،"التنبيه" (ص 124) ،"أسنى المطالب" (2/ 418) ،"تحفة المحتاج" (6/ 186) .
(2) ينظر:"المغني" (8/ 32) .
(3) ينظر:"المبسوط" (15/ 144) .
(4) "معجم المصطلحات الاقتصادية" (ص 36) بتصرف يسير، وينظر:"درر الحكام شرح غرر الأحكام" (2/ 237) ،"روضة الطالبين" (5/ 228) ،"الإنصاف" (6/ 70) . ويطلق عليه الحنفية: أجير الوحد. من دون ألف بعد الواو.
(5) "المبسوط" (15/ 103) .