فهرس الكتاب

الصفحة 4548 من 8167

ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف" [1] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أباح لهند بنت عتبه أن تأخذ حقها من مال أبو سفيان [2] .

ما رواه مالك، عن عمرو بن يحيى المَازِنيّ، عن أبيه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" [3] .

• وجه الدلالة: أن في منعه من أخذ ماله في هذا الحال إضرار به [4] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

• المراد بالمسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أو في بعضه، وادعى كل واحد منهما أن المتاع أو بعضه له، وكانت لأحدهما بينة، قضي له بها، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري ت (456 هـ) حيث قال: (اختلاف الزوجين في متاع [5] البيت. . واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء أنه

(1) سبق تخريجه.

(2) المغني (14/ 339) .

(3) رواه مالك في الموطأ (443) الحديث رقم (1440) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 436) الحديث رقم (11466) وابن ماجه في سننه (2/ 784) الحديث رقم (2407) .

(4) المهذب (2/ 396) .

(5) المتاع: قال الأزهري: فأما المتاع في الأصل، فكل شيء ينتفع به ويتبلغ به، ويتزود، والفناء يأتي عليه في الدنيا. انظر: لسان العرب (1/ 518) مادة (متع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت