العمل عندهم [1] .
وحجتهم في ذلك التفاوت بين الجاني والمجني عليه يمنع من القصاص كمنع القصاص إذا وجد التفاوت في الأعضاء بأن وجدت يد الجاني سليمة والمجني عليه شلاء ونحو ذلك [2] .
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتص للعبد منه.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (204 هـ) : والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده [3] .
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ) : وبالإجماع من قتل عبده لا يقتل [4] .
وقال الإمام ابن العربي (543 هـ) : وسفيان [5] مسبوق بالإجماع -أي أن قول سفيان وهو: إذا قتل عبده لم يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به- ويكفيه أنه لم يقل أحد قبله في الرد عليه. . . والإجماع يكفيك عن هذا كله [6] .
قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فإنه لا يقتل به ولو كان متعديا [7] .
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [8] .
(1) ينظر: المغني لابن قدامة (8/ 280) ، الشرح الكبير (9/ 356) .
(2) ينظر: المغني لابن قدامة (8/ 280) ، الشرح الكبير (9/ 356) .
(3) الأم (12/ 82) .
(4) المبسوط (26/ 152) .
(5) سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد اللَّه الثوري، محدث حافظ، وفقيه مجتهد، ت 161 هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ (1/ 169) ، تهذيب التهذيب (4/ 99) .
(6) عارضة الأحوذي (6/ 184) .
(7) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 218) .
(8) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ 191) .