فهرس الكتاب

الصفحة 7828 من 8167

وقال الإمام العَيني (855 هـ) : (ولا يقتل الرجل بعبده، ولا مدبره، ولا مكاتبه، ولا بعبد ولده) ولا يعلم فيه خلاف [1] .

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : وأن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتل به وإن تعمد [2] .

• مستند الإجماع:

1 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة" [3] .

2 -عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، لأقدتها منك، فجرّدهه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه اللَّه، وأنت مولاة اللَّه ورسوله [4] .

3 -أن القصاص لو وجب لاستحال؛ لأنه المستحق فكيف يُحمل عليه، فسقط لأجل عدم المستحِق [5] .

• من خالف الإجماع: ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في أحد قوليه إلى أن السيد إذا قتل عبده متعمدًا قتل به [6] ، وممن

(1) البناية شرح الهداية (12/ 110) .

(2) رحمة الأمة (ص: 235) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 413) ، وابن ماجه في الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد (2664) ، والدارقطني (3282) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (16768) ، وضعفه.

(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5329) ، والطبراني في الأوسط (8657) ، وصححه الحاكم (2856) ، وتعقبه الذهبي في تلخيصه، وممن ضعفه من المحدثين: البخاري، والعقيلي، وابن عدي، والبيهقي. ينظر: نصب الراية (4/ 340 - 341) .

(5) عارضة الأحوذي (6/ 184) .

(6) ينظر: معالم السنن (4/ 9) ، عارضة الأحوذي (6/ 184 - 185) ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (15/ 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت