[1/ 1] : مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس
• المراد بالمسألة: يشرع لولاة الأمر نصب القضاة للحكم [1] بين الناس وفصل الخصومات فيما بينهم لإعطاء كل ذي حق حقه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس) [2] . ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى [3] .
ابن الهمام (861 هـ) حيث ذكر حديث معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثه قاضيًا إلى اليمن. . . الحديث [4] . ثم قال: (وعليه إجماع
(1) الحُكْمُ: العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حَكَمَ يَحْكُمْ. والحكم بالضم القضاء، والحاكم: منفذ الحكم، قال اللَّه تعالى {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا} [مريم: 12] ، أي علمًا وفقهًا، ومنه الحديث: الخلافة في قريش والحكم في الأنصار. خصهم بالحكم لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم. انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 448) .
(2) المغني (14/ 5) .
(3) الشرح الكبير (28/ 256) .
(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 299) الحديث رقم (22056) ، وأبو داود، حديث رقم (3592) (4/ 301) . والترمذي، حديث رقم (1327) (3/ 440) ، واللفظ للمسند، قال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، حديث ضعيف، (1327) . . والحديث وان كان فيه مقال لكنه تلقته الامة بالقبول وقال العظيم أبادي في العون (9/ 510) له شواهد موقوفه عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وقد أخرجها البيهقي في سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له كذا في مرقاة الصعود).