• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى لأقارب فلان، فإنه يدخل فيها ولد فلان الموصى له.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولو وقف على أقارب رجل، أو أوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خلاف علمته] [1] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .
قال الجويني: (أجمع الأصحاب على أن الأقرب يتناول الأبوين والولد) [5] . وقال القرافي: (إن أوصى لقرابته أو لأهله، قيل هم عصبته دون أخواله) [6] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبى هريرة -رضي اللَّه عنه- لما نزل قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) } [الشعراء: 214] نادى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (يا عباس! يا فاطمة! لا أغني عنكم من اللَّه شيئًا) [7] .
• وجه الاستدلال: فيه دلالة على اندراج الولد في الأقربين [8] .
الثاني: أن الصدقة حرمت على أهل بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن جملتهم ولده
(1) المغني (8/ 534) .
(2) بدائع الصنائع (10/ 515 - 516) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 389) .
(3) الذخيرة (7/ 19) ، والشرح الكبير (6/ 501) .
(4) أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير (6/ 128) .
(5) نهاية المطلب، 11/ 302.
(6) الذخيرة (7/ 19) .
(7) رواه: البخاري، كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، رقم (2753) ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) } [الشعراء: 214] رقم (204) .
(8) الحاوي للماوردي (8/ 304) ، الذخيرة (6/ 19) ، وفتح الباري (7/ 294) .