المذي: هو ماء لزج رقيق، يخرج عقيب الشهوة، على طرف الذكر [1] ، وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على نجاسته.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه" [2] .
ويقول أيضًا:"وإنما النجاسة في الميتة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها، والتي قامت الدلائل على نجاستها، كالبول، والغائط، والمذي، والخمر" [3] .
البغوي (516 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم" [4] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" [5] .
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على أن المذي نجس" [6] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"واتفق العلماء على أن المذي نجس" [7] .
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول:"والمذي نجس إجماعًا" [8] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [9] ، والحنابلة على المشهور [10] .
• مستند الإجماع:
1 -حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال:"كنت رجلًا مذاء، فأمرت المقداد"
(1) "المغني" (2/ 490) .
(2) "الاستذكار" (1/ 286) ، وانظر:"المدونة" (1/ 121) ، و"مواهب الجليل" (1/ 104) .
(3) "التمهيد" (1/ 336) .
(4) "شرح السنة" (2/ 90) .
(5) "المجموع" (2/ 571) ، وانظر:"الأم" (1/ 72) ، و"مغني المحتاج" (1/ 233) .
(6) "عارضة الأحوذي" (1/ 145) .
(7) "نيل الأوطار" (1/ 73) .
(8) "حاشية الروض" (1/ 363) .
(9) "بدائع الصنائع" (1/ 19) ، (1/ 60) ، و"العناية" (1/ 68) .
(10) "المغني" (2/ 490) ، و"الفروع" (1/ 248) ، و"الإنصاف" (1/ 341) .