• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
• مستند الإجماع: يمكن الاستدلال لهذا الإجماع أن الجاني ارتكب جنايتين، يثبت في كل واحد منهما القصاص، الأولى في يمين شخص، والأخرى في يسار آخر، فهو كما إذا قطعهما لشخص واحد [5] .
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن المكافأة بين الجاني والمجني عليه كما هي مشروطة في الجناية على النفس هي أيضا مشروطة في الجناية على ما دون النفس.
• من نقل الإجماع: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) : ولهذا كانت المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء [6] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .
(1) ينظر: درر الحكام (2/ 97) ، تكملة حاشية ابن عابدين (6/ 557) .
(2) ينظر: البيان والتحصيل (16/ 185) ، التاج والإكليل (6/ 256) .
(3) ينظر: الحاوي للماوردي (11/ 40) ، البيان (11/ 395) .
(4) ينظر: المغني (8/ 337) ، المبدع (8/ 270) .
(5) ينظر: تكملة حاشية ابن عابدين (6/ 557) .
(6) الفتاوى (14/ 76) .
(7) ينظر: المبسوط (26/ 135) ، بدائع الصنائع (7/ 297) .
(8) ينظر: الذخيرة (11/ 338) ، التاج والإكليل (8/ 313) .
(9) ينظر: الحاوي للماوردي (17/ 29) ، روضة الطالبين (9/ 232) .