فهرس الكتاب

الصفحة 7899 من 8167

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

• مستند الإجماع: يمكن الاستدلال لهذا الإجماع أن الجاني ارتكب جنايتين، يثبت في كل واحد منهما القصاص، الأولى في يمين شخص، والأخرى في يسار آخر، فهو كما إذا قطعهما لشخص واحد [5] .

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن المكافأة بين الجاني والمجني عليه كما هي مشروطة في الجناية على النفس هي أيضا مشروطة في الجناية على ما دون النفس.

• من نقل الإجماع: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) : ولهذا كانت المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء [6] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .

(1) ينظر: درر الحكام (2/ 97) ، تكملة حاشية ابن عابدين (6/ 557) .

(2) ينظر: البيان والتحصيل (16/ 185) ، التاج والإكليل (6/ 256) .

(3) ينظر: الحاوي للماوردي (11/ 40) ، البيان (11/ 395) .

(4) ينظر: المغني (8/ 337) ، المبدع (8/ 270) .

(5) ينظر: تكملة حاشية ابن عابدين (6/ 557) .

(6) الفتاوى (14/ 76) .

(7) ينظر: المبسوط (26/ 135) ، بدائع الصنائع (7/ 297) .

(8) ينظر: الذخيرة (11/ 338) ، التاج والإكليل (8/ 313) .

(9) ينظر: الحاوي للماوردي (17/ 29) ، روضة الطالبين (9/ 232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت