فهرس الكتاب

الصفحة 2866 من 8167

• مستند الإجماع والاتفاق:

1 -قول اللَّه تعالى [1] : {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] .

2 -لأن التوكيل إنابة وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في الشهادة على الشهادة [2] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة ومحمد [3] ، والمالكية في الأصح عندهم [4] ، فقالوا تجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق.

• أدلة هذا الرأي:

1 -لأن الوكيل قام مقام الموكل بعد صحة التوكيل؛ وقد جعل إقراره في سائر الحقوق كإقرار الموكل، وكذلك في القصاص [5] .

2 -أن الخصومة شرط محض؛ ولأن وجوب الحد مضاف إلى الجناية، وظهوره مضاف إلى الشهادة؛ فيجري فيه التوكيل كما في سائر الحقوق [6] .النتيجة:عدم انعقاد الإجماع والاتفاق على رفض وعدم قبول إقرار الوكيل في القصاص لخلاف من سبق.

[147/ 11]مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.

لا يجوز إقرار الوكيل على موكله بشيء أو عقد بغير ما وكل به، وقد نفي الخلاف في هذا.

(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (9/ 366) .

(2) انظر: الهداية: (3/ 136) .

(3) انظر: الهداية: (3/ 136) وقد سبق نصه في القول الأول.

(4) مواهب الجليل: (7/ 172) ، وفيه:"إنما يلزم الموكل إقرار الوكيل فيما كان من معنى الخصومة التي وكله عليها على الأصح".

(5) انظر: المبسوط: (19/ 191) .

(6) انظر: الهداية: (3/ 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت