الأمة [1] .
ب - تعريف المالكية: عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: (قولٌ هو بحيث يُوجِبُ على الحاكم سماعه الحكمَ بمقتضاه إن عُدِّل قائله مع تعدده أو حلف طالبه) [2] .
شرح مفردات التعريف: (قول) : اسم جنس يشمل كل الأقوال، ما يوجب الحكم منها، وما لا يوجبه كالأقوال العامة.
(وقول هو بحيث) : يدخل الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة.
(يوجب على) : قيد أول يخرج ما لا يوجب على الحاكم سماعه كالرواية ونحو ذلك.
(الحاكم) : أعم من القاضي لوجوده في التحكيم والأمير.
(سماعه) : هي الأقوال التي يجب عليه الحكم بمقتضاها.
(الحكم بمقتضاه) : قيد ثانٍ يخرج به شهادة غير العدل، التي لا يحكم بها.
(إن عُدل قائله) : أي ثبتت عدالته عند القاضي بالبينة وغيرها، والعدالة شرط في إيجاب الحكم، وهو قيد ثالث يخرج به مجهول الحال.
(مع تعدده أو حلف طالبه) : شرط آخر للشهادة الموجبة للحكم بأن يتعدد الشهود، أو يحلف الطالب مع الشاهد الواحد [3] .
ج - تعريف الشافعية: عرفها الجمل من الشافعية بأنها: (إخبار بحق
(1) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (6/ 3) ، تبيين الحقائق (4/ 206) ؛ الهداية (3/ 131) .
(2) نهاية السول (1/ 45) ؛ تبين الحقائق (4/ 207) ؛ وسائل الإثبات (ص 102) .
(3) مواهب الجليل (6/ 151) ؛ حاشية العدوي مطبوع بهامش الخرشي (7/ 175) .