فهرس الكتاب

الصفحة 4581 من 8167

الأمة [1] .

ب - تعريف المالكية: عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: (قولٌ هو بحيث يُوجِبُ على الحاكم سماعه الحكمَ بمقتضاه إن عُدِّل قائله مع تعدده أو حلف طالبه) [2] .

شرح مفردات التعريف: (قول) : اسم جنس يشمل كل الأقوال، ما يوجب الحكم منها، وما لا يوجبه كالأقوال العامة.

(وقول هو بحيث) : يدخل الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة.

(يوجب على) : قيد أول يخرج ما لا يوجب على الحاكم سماعه كالرواية ونحو ذلك.

(الحاكم) : أعم من القاضي لوجوده في التحكيم والأمير.

(سماعه) : هي الأقوال التي يجب عليه الحكم بمقتضاها.

(الحكم بمقتضاه) : قيد ثانٍ يخرج به شهادة غير العدل، التي لا يحكم بها.

(إن عُدل قائله) : أي ثبتت عدالته عند القاضي بالبينة وغيرها، والعدالة شرط في إيجاب الحكم، وهو قيد ثالث يخرج به مجهول الحال.

(مع تعدده أو حلف طالبه) : شرط آخر للشهادة الموجبة للحكم بأن يتعدد الشهود، أو يحلف الطالب مع الشاهد الواحد [3] .

ج - تعريف الشافعية: عرفها الجمل من الشافعية بأنها: (إخبار بحق

(1) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (6/ 3) ، تبيين الحقائق (4/ 206) ؛ الهداية (3/ 131) .

(2) نهاية السول (1/ 45) ؛ تبين الحقائق (4/ 207) ؛ وسائل الإثبات (ص 102) .

(3) مواهب الجليل (6/ 151) ؛ حاشية العدوي مطبوع بهامش الخرشي (7/ 175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت