فهرس الكتاب

الصفحة 2654 من 8167

4 -لأن حق المغصوب منه تعلق بعين المغصوب، ورجوع الحق يتحقق إلا برد عين ماله [1] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:هو تحقق الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف على وجوب رد عين المغصوب.

[41/ 13]مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق.

إذا كان للمغصوب غلة متولدة من ذات المغصوب بطبيعته وخلقته ردت لمالكها وهو المغصوب منه، وقد نقل الاتفاق ونفي الخلاف في ذلك.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن جزي المالكي ت 741 هـ، فقال:"إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة؛ فيردها الغاصب مع الأم باتفاق" [2] . الإمام ميارة الفاسي ت 1072 هـ، فقال:"الغلات على ثلاثة أقسام: أحدها: غلة متولدة عن الشيء المغصوب على هيئته وخلقته كالولد؛ فإنه يرد مع الأم بلا خلاف. . ." [3] .

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على وجوب رد غلة المغصوب إلى المغصوب منه: الحنفية [4] ، وأحد أقوال المالكية، وهو التحقيق عند متأخري المذهب كما نص عليه

= نصب الراية: (4/ 126) ، كما نقل عن المنذري قوله:"وقول الترمذي فيه: (حديث حسن) يدل على أنه يُثْبِتُ سماع الحسن عن سمرة". نصب الراية: (4/ 167) . وضعفه الألباني في مواضع منها سنن أبي داود برقم: (3561) .

(1) انظر: المغني: (7/ 361) .

(2) القوانين الفقهية: (ص 217) .

(3) شرح ميارة: (2/ 427) .

(4) الاختيار لتعليل المختار: (3/ 73) ، وفيه:" (زوائد الغصب أمانة متصلة كانت أو منفصلة، ويضمنها بالتعدي أو بالمنع بعد الطلب) "، والهداية شرح البداية: (4/ 19) ، وفيه:"وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت