فهرس الكتاب

الصفحة 2653 من 8167

والحنابلة [1] ، والظاهرية [2] .

• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى [3] : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] .

2 -حديث عبد اللَّه بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده [4] أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:"لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا، ومن أخذ عصا أخيه؛ فليردها" [5] .

3 -قول النبي عليه السلام [6] :"على اليد ما أخذت حتى تؤديه" [7] .

(1) المغني: (7/ 361) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي: (2/ 163) ، وفيه:"على المذهب يضمن المغصوب بقيمته يوم تلفه، على المشهور والمختار أيضًا عند الأصحاب، إذ قبل التلف الواجب رد العين، وإنما ثبتت القيمة حين التلف"، والإنصاف: (6/ 108) ، وفيه:"وإن غصب ثوبًا فقصره أو غزلًا فنسجه أو فضة، أو حديدًا فضربه إبرًا أو أواني، أو خشبًا فنجره بابًا ونحوه، أو شاة فذبحها وشواها: رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له".

(2) المحلى: (8/ 144) .

(3) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 144) .

(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (1/ 367) ، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: (2/ 163) ، وحاشية ابن عابدين: (6/ 182) .

(5) أبو داود وسكت عنه رقم (5003) ، والترمذي رقم: (2160) وقال: هذا حديث حسن غريب، قال الحافظ ابن حجر:"قال البيهقي: إسناده حسن". تلخيص الحبير: (3/ 46) .

(6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 361) ، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: (2/ 163) ، وتبيين الحقائق: (5/ 39) ، وحاشية ابن عابدين: (6/ 182) .

(7) أبو داود وسكت عليه رقم (3561) بلفظ:"حتى تؤدِّىَ"، والترمذي رقم (1266) بلفظ أبي داود، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى رقم (5783) ، وابن ماجة رقم (2400) ، والمستدرك على الصحيحين: (2/ 55، رقم: 2302) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه.

قلت: الحديث ضعيف منكر؛ للاختلاف في سماع الحسن من سمرة. انظر مثلًا: التمهيد لابن عبد البر: (12/ 44) ، وتلخيص الحبير: (3/ 53) .

ونقل الحافظ الزيلعي عن صاحب (تنقيح التحقيق) المقدسي الحنبلي ت 744 هـ، قوله:"رواة هذا الحديث كلهم ثقات، ولكنه حديث منكر، وهو من أنكر ما روى عن الحسن عن سمرة". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت