4 -الصنعاني (1182 هـ) حيث قال:"وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز" [1] .
5 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق" [2] .
6 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"ويسن الإشهاد على الرجعة، وليست شرطًا فيها، . . . لوقوع الإجماع على عدم وجوبه في الطلاق" [3] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم الإشهاد على الطلاق وافق عليه الحنفية [4] ، والمالكية [5] .
• مستند الإجماع: قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: الآية 2]
• وجه الدلالة: كل من راجع في العدة فلا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة، فذكر الإشهاد في الرجعة، ولم يذكره في الطلاق [6] .النتيجة:تحقق الإجماع على أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا طلق الرجل امرأته، ولم يكن سمى لها مهرًا، فإن لها المتعة، وهذه المتعة غير مقدرة بل هي بالمعروف، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفي الخلاف: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"لم يختلف العلماء أن المتعة التي ذكر اللَّه عز وجل في كتابة بقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية 241] وقوله عز وجل: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: الآية 236] أنها غير مقدرة ولا محدودة، ولا معلوم مبلغها، ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه، بل هي"
(1) "سبل السلام" (3/ 348) .
(2) "نيل الأوطار" (7/ 42) .
(3) "حاشية الروض المربع" (6/ 604) .
(4) "المبسوط" (6/ 19) ،"بدائع الصنائع" (4/ 391) .
(5) "معين الحكام" (1/ 306) ،"البيان والتحصيل" (5/ 325) .
(6) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 112) .