تمهيد
تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات، وأدلة مشروعيتها
أولًا: تعريف عقود الإطلاقات، وأدلة مشروعيتها
أ- تعريف الإطلاقات: لغة. من الفعل (أطلق) المتعدي بالهمزة، ومصدره (إطلاقًا) ، واسم المَرَّةِ منه (إطلاقة) ، وجمعها (إطلاقات) .
ومنه: أطْلَقَ الأسير خلَّاه، وأطلق الناقة من عقالها. . وأطْلَقَ يده بالخير [1] .
واصطلاحًا: إطلاق الشخص يد غيره في العمل، ك: الوكالة، [والمضاربة] ، وتولية الولاة والقضاء، والإذن للمحجور عليه بالتصرف، أو للصغير المميز بالتجارة، والإيصاء: وهو أن يعهد شخص لآخر في أن يتولى شؤون أولاده القصر بعد وفاته [2] .
ومن عقودها: عقد الوكالة، عقد المضاربة، عقد الوصاية. . .
وكلها تفيد إطلاق التصرف.
ب- أدلة مشروعية عقود الإطلاقات: أدلة مشروعية هذه العقود، هي أدلة حكمها، وستأتي في مواضعها من البحث بالتفصيل إن شاء اللَّه.
ثانيًا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها.
أ- تعريف التقييدات: لغة: من الفعل (قيَّد) المضعف، ومَصدره (تقييدًا) ، واسم المَرَّةِ منه (تقييدة) ، وجمعها (تقييدات) .
(1) مختار الصحاح: (ص 403) مادة (ط ل ق) .
(2) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (4/ 598) .