فهرس الكتاب

الصفحة 2154 من 8167

كإضافته إليها كلها [1] .النتيجة:أولًا: ما ذكره ابن الهمام من عدم الخلاف في أن إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر لا يقع به الطلاق غير صحيح؛ فقد مرت المسألة، وتبين أنها خلافية.

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق أن الطلاق لا يقع؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين بوقوعه.

[54 - 229]من طلق امرأته جزءًا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته:

أنت طالق نصف طلقة، أو ثلث طلقة، أو ربع طلقة، فإنها تحسب طلقة كاملة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته، نصفا، أو ثلثًا، أو ربعًا، أو سدسي طلقة أنها تطليقة واحدة" [2] . ونقله عنه ابن قدامة [3] ، وابن قاسم [4] .

2 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقة، وقعت طلقة" [5] . ونقله عنه ابن قاسم [6] .

3 -قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن من قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة، لزمه طلقة كاملة" [7] .

4 -الشعراني (973 هـ) فذكره كما قال قاضي صفد [8] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية، وابن هبيرة من الإجماع على أن من طلق امرأته جزءًا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة وافق عليه الحنفية [9] ، والمالكية [10] . وهو قول الشعبي، والزهري، وقتادة، وأبي عبيد، وأبي ثور، والثوري، وربيعة الرأي

(1) "البيان" (10/ 85) .

(2) "الإشراف" (1/ 175) .

(3) "المغني" (10/ 509) .

(4) "حاشية الروض المربع" (6/ 524) .

(5) "الإفصاح" (2/ 128) .

(6) "حاشية الروض المربع" (6/ 524) .

(7) "رحمة الأمة" (ص 233) .

(8) "ميزان الأمة" (3/ 210) .

(9) "بدائع الصنائع" (4/ 211) ،"الهداية" (1/ 253) .

(10) "الكافي"لابن عبد البر (ص 268) ،"مواهب الجليل" (5/ 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت