فهرس الكتاب

الصفحة 2267 من 8167

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] .

• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- عدة المرأة بالقروء، والقرء هو: الطهر، أو الحيض، والنفاس ليس من القروء [1] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طُلِّقت وهي نفساء، أنها لا تعتد بدم النفاس في العدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

إذا طلق الخصي امرأته، وجبت عليها العدة، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"وكذلك لا يختلفون في أن امرأة الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج، فإن على امرأته العدة، وهو بلا شك لا يولد له ولد أبدًا" [2] .

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن حزم من عدم الخلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي، وافق عليه الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -أنه يقع منه إصابة لزوجته، فيكون منه إحصان لنفسه ولامرأته [7] .

2 -أن الوطء منه يتأتى، وفراشه كفراش الصحيح [8] .النتيجة:صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي.

إذا اختلعت المرأة من زوجها، فليس عليها من العدة إلا حيضة واحدة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن القيم (751 هـ) حيث قال:"إن الشارع جعل عدة"

(1) "الإشراف" (1/ 262) .

(2) "المحلى" (10/ 28) .

(3) "المبسوط" (6/ 53) ،"فتح القدير" (4/ 297) .

(4) "المدونة" (2/ 37) ،"مقدمات ابن رشد" (ص 294) .

(5) "روضة الطالبين" (7/ 360) ،"مغني المحتاج" (5/ 78) .

(6) "الشرح الكبير" (23/ 22) .

(7) "المدونة" (2/ 37) .

(8) "المبسوط" (6/ 53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت