• مستند الإجماع: لأن المدعي إذا لم يصحح دعواه، فله داع إلى تحريرها، والمقر لا داعي له إلا التحرير، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره، فيضيع حق المقر له، فألزمناه إياه مع الجهالة [1] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على صحة الإقرار بالمجهول لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أنه يشترط في المقر حتى يقضى بإقراره أن يكون بالغًا، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك.
(1) المغني لابن قدامة (5/ 138) .
(2) المبسوط (18/ 77) ، العناية شرح الهداية (10/ 453) ، الجوهرة النيرة (1/ 256) ، فتح القدير (8/ 157) ، البحر الرائق شرح كنوز الدقائق (8/ 480) ، مجمع الضمانات (1/ 365) ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 702) ، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (3/ 65) .
(3) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 149) ، أنوار البروق في أنواء الفروق (4/ 72) ، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليلي (5/ 232) شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 170) .
(4) المجموع شرح المهذب (9/ 404) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/ 199) ، حاشية الرملي على أسنى المطالب مع أسنى المطالب (2/ 299) ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ 223) ، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 8) ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 283) ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 148) .
(5) الإنصاف للمرداوي (11/ 271) ، دقائق أولي النهي لشرح المنتهي المعروف بشرح منتهى الإرادات (3/ 639) ، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 482) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 690) .