• المراد بالمسألة: إذا وجب الجلد على شخص سواء كان ذلك بموجب حد كزنى غير المحصن، أو شرب خمر، أو قذف، أو بموجب التعزير، فإنه لا يباح أن يُكسر عظمٌ في ذلك الجلد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) :"أما كسر العظام: فلا يقول بإباحته في ضرب الحدود أحد من الأمة بلا شك" [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
• مستند الإجماع: الأول: عن زيد بن أسلم [6] :"أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدعا له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسوط، فأُتي بسوط مكسور، فقال: (فوق هذا) ، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: (بين"
(1) المحلى (12/ 82) .
(2) انظر: البحر الرائق (5/ 31) ، نصب الراية (4/ 115) (5/ 233) .
(3) انظر: المدونة (4/ 513) ، المنتقى شرح الموطأ (3/ 145) ، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 435) .
(4) انظر: الأم (8/ 374) ، أسنى المطالب (4/ 160) ، تحفة المحتاج (9/ 194) .
(5) انظر: المغني (9/ 142) ، الفروع (6/ 55) ، كشاف القناع (6/ 81) .
(6) هو أبو أسامة، زيد بن أسلم العدوي، المدني، الفقيه، العابد، مولى عمر -رضي اللَّه عنه-، روى عن جملة من الصحابة كأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة وجابر رضي اللَّه عنهم، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وغيرهم، مات سنة (136 هـ) . انظر: شذرات الذهب 1/ 188، العبر في خبر من غبر 1/ 183، تهذيب التهذيب 3/ 341.