• وجه الدلالة: فيه النهي عن الشفاعة في الحدود، ولكن ذلك بعد بلوغه إلى الإمام [1] .
2 -حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ:"مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه، فَقَدْ ضَادَّ اللَّه" [2] .
• وجه الدلالة: قال المناوي:"وهذا وعيد شديد على الشفاعة في الحدود، أي: إذا وصلت إلى الإمام وثبتت" [3] .
• ثانيًا: المعقول:
1 -لأن في الشفاعة إسقاط حق وجب للَّه تعالى [4] .النتيجة:صحة الإجماع على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال:"اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم -أي: إلى الكفار- كتاب فيه آية أو آيات" [5] . نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) [6] ابن حجر الهيتمي (973 هـ) قال:"قال أئمتنا: ولا يحرم بالاتفاق كتابة نحو آيتين ضمن مكاتبتهم" [7] .
(1) عمدة القاري (16/ 60) .
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 70) رقم (5385) ، وأبو داود، باب: فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها (3/ 305) رقم (3597) ، والطبراني في الكبير (12/ 388) رقم (13435) ، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (2/ 32) رقم (2222) ووافقه الذهبي.
(3) فيض القدير (3/ 145) .
(4) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 288) .
(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (13/ 13) .
(6) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (6/ 134) .
(7) الفتاوى الفقهية الكبرى، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، دار الفكر، بيروت (1/ 37) .