أحل الحرام [1] .
3 -أن الحد حق اللَّه تعالى، وليس ملك للآدمي، والإعتياض عن حق الغير لا يجوز [2] .
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الحكم الحنابلة [3] ، وابن حزم الظاهري [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على بطلان المصالحة في حقوق اللَّه وذلك لعدم وجود المخالف.
[50/ 2] : جواز العوض [5] في الصلح عن الجناية
• المراد بالمسألة: إذا وقعت جناية تستوجب قصاصًا، فللجاني أن يصالح المجني عليه أو أولياءه، على مال يدفعه إليهم، على حسب ما يتفقون عليه، سواء قَلَّ هذا المال عن دية الخطأ، أم كان أكثر من مقدار الدية، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشلبي (947 هـ) نقلًا عن الإسبيجابي حيث يقول: (قال الإسبيجاني: والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قل من المال أو كثر جائز، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة) [6] .
(1) البناية (10/ 14) .
(2) بدائع الصنائع (7/ 55) ، المغنى (7/ 30) .
(3) الفروع (4/ 271) ، الإنصاف للمرداوي (5/ 247) ، دقائق أولي النهى (2/ 146) .
(4) المحلى (6/ 465) .
(5) العوض: البدل، قال ابن سيده: وبينهما فرق لا يليق ذكره في هذا المكان، والجمع أعواض، والاسم: المعاوضة، وفي حديث أبي هريرة: فلما أحل اللَّه ذلك للمسلمين، يعني الجزية، عرفوا أنه قد عاضهم أفضل مما خافوا. انظر: لسان العرب لابن منظور (3/ 211) مادة (عوض) .
(6) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 35) .