فهرس الكتاب

الصفحة 5110 من 8167

شيئًا.

الخامس: ولا يستحق أخذ الجعل بردها، لأن الرد واجب عليه من غير عوض، فلم يجز أخذ العوض عن الواجب كسائر الواجبات [1] .النتيجة:صحة الإجماع في أنَّ رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء.

• المراد بالمسألة: أن يسير اللقطة، وهي التي لا تتبعها همة أوساط الناس يجوز الانتفاع بها، ولو من دون تعريف.

• من ذكر الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به،[2] .

القرطبي (671 هـ) قال: [أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافهًا يسيرًا أو شيئًا لا بقاء لها فإنها تعرف حولًا كاملًا] [3] .

النووي (676 هـ) قال: [أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال. . لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة، وهذا الحكم متفق عليه] [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [5] ، وابن المنذر [6] .

قال ابن المنذر: (اختلف أهل العلم في اللقطة اليسيرة يجدها المرء،

(1) المصدر السابق (8/ 332) .

(2) المغني (8/ 296) .

(3) الجامع لأحكام القرآن (11/ 268) .

(4) صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 35) .

(5) شرح فتح القدير (6/ 122) ، والمبسوط (11/ 2) ، والبناية (6/ 773) .

(6) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 369) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت