• تعريف التنفيل:
• التنفيل في اللغة: من النفَل بفتح الفاء. وهو الغنيمة: يقال: نفله أعطاه النفل، ونفله بالتخفيف نفلًا وأنفله إياه، ونفل الإمام الجند إذا جعل لهم ما غنموا، ونفل فلان على فلان فضله على غيره.
• قال أهل اللغة: جماع معنى النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل [1] .
* والنفل في الاصطلاح: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو [2] .
• المراد بالمسألة: إذا رأى الإمام أو نائبه كأمير الجيش أو السرية مصلحة للمسلمين في عمل ما، أو رأي ما، فله أن ينفل ببذل جعل لمن يقدمه مثل: الدلالة على طريق، أو ماء، أو قلعة، أو حصن ونحوها، وكان بعد إصابة الغنائم [3] . وقد نقل الإجماع على جواز ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن للإمام أن يعطي من سدس الخمس من رأى إعطاءه صلاحًا للمسلمين) [4] وقال: (واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب) [5] .
والسرخسي (483 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة، للتحريض على القتال) [6] .
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من
(1) انظر:"لسان العرب" (11/ 670) ، مادة (نفل) .
(2) انظر:"طلبة الطلبة" (ص 196) ، و"شرح حدود ابن عرفة" (233 هـ) ، و"الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي" (ص 168) .
(3) هذا الوجه في النفل المتفق عليه؛ لأن الإمام يخص بعض الغانمين بشيء من الغنيمة لبأسه أو شجاعته دون شرط مسبق، انظر:"الكافي في فقه الإمام أحمد" (4/ 176) ، و"المغني" (13/ 55) ، و"الأم" (4/ 142) .
(4) "مراتب الإجماع" (ص 196) .
(5) المصدر السابق.
(6) "شرح كتاب السير الكبير" (2/ 594) .