فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 8167

• وجه الدلالة: أن لفظة المنع تقتضي أن لا يكون ما وقع عليه البيع موجودًا؛ لأن المنع منع الوجود، فهذا يدل بالمفهوم على أن ما وجد وظهر فإنه يجوز بيعه، وإلا فإنه يدخل في المنع.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: الحب الذي لم يشتد إذا باعه تبعًا للأرض ولم يبعه استقلالا، ومثله الثمرة التي لم يبدو صلاحها إذا باعها مع النخل أو الشجر، فإنه باتفاق العلماء يجوز هذا البيع.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا باع أصول نخل لا تمر فيها، أن البيع صحيح، وكذلك اتفقوا على صحة البيع للأصول وفيها تمر بارز] [1] .

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب. . .، الثاني: أن يبيعها مع الأصل، فيجوز بالإجماع] [2] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [3] .

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [والمبتاع هنا: قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه، لكن تبعًا للأصل، وهذا جائز، باتفاق العلماء] [4] . ويقول أيضًا: [يجوز بالسنة والإجماع. . .، ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يبدو صلاحه، وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتد حبه] [5] .

• الزركشي (772 هـ) يقول: [أما بيعها -أي: الثمرة- مع أصلها، فيجوز إجماعًا] [6] .

(1) "الإفصاح" (1/ 284) .

(2) "المغني" (6/ 150) .

(3) "حاشية الروض المربع" (4/ 546) .

(4) "مجموع الفتاوى" (30/ 224) .

(5) "مجموع الفتاوى" (29/ 82) ،"الفتاوى الكبرى" (4/ 50) .

(6) "شرح الزركشي" (2/ 40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت